الشيخ الطوسي
166
المبسوط
ثلث ملكه ، فلا يصح الثمن من ثمانية على ثلاثة : يضرب ثلاثة في ثمانية يكون أربعة وعشرين ، يكون لصاحب النصف اثنا عشر منها ، وللقادم ستة ، وبقي ستة : للقادم فيها ثلاثة دخل في البيع سهم واحد منها ، وهو الثلث من حقه وبقي في يده سهمان ، وإن رجع على المشتري الثاني فيفسخ البيع به ، ويأخذه ويبقى له خمسة ، ويرجع على صاحب النصف سهمين ، فيحصل للقادم تسعة أسهم ستة وثلاثة ، ويحصل للمشتري وصاحب النصف خمسة أسهم ، يحصل لصاحب النصف عشرة أسهم فذلك أربعة وعشرون سهما . وأما على القول الذي يقول على قدر الأنصباء فإن الربع من المبيع بينه وبين المشتري ، وهو صاحب النصف على الثلث والثلثين ، لأن نصيب القادم نصف نصيب المشتري فيكون له سهم ، وللمشتري سهمان ، فيجب أن يقسم الربع على ثلاثة : للقادم ثلث الربع وذلك الثلث ينقسم على الثلث ، فتضرب في مخرج الثلث يكون تسعة ، ويضرب في مخرج الربع يكون ستة وثلاثين ، فبها يصح ، فإن عفى عن الأول وطلب الثاني ، أخذ الستة وإن طلب الجميع أخذ الستة ، وسهمين من الأول في يده ، فيكون ثمانية وستة وأربعة عشر .